الشيخ عزيز الله عطاردي
72
مسند الإمام الصادق ( ع )
النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير قلت فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير فقال إذا أسلما عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقها . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لزوجها أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال لم يزدها الإسلام إلا عزا . 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا ويطلق ثلاثا . 7 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول . 8 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية فقال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية قلت يكون له فيها الهوى قال فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة . 9 - الطوسي : روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد